مجلس النواب يعقد أولى جلساته فى العاصمة الإدارية الأحد المقبل

 أعلنت الأمانة العامة لـ مجلس النواب، عن عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وستكون على النحو الآتي:

وسيتم عقد جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرا بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أما جلستي الاثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحا فسيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.

موعد جلسة النواب المقبلة

ويأتي ذلك في ظل توقعات من البعض بقرب إجراء التعديل الوزاري، عقب الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أدى خلالها الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة.

كما أنه من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب، أيضًا ما يتعلق بعرض البيان المالي وخطة التنمية للعام المالي 2024 /2025، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة الجديدة.

توقعات التعديل الوزاري

ومع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الجديدة التي بدأت في 12 أبريل الجاري، يترقب الرأي العام، إجراء التعديل الوزاري، وسط توقعات باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.

واشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب بحد أدنى على إجراء التعديل الوزاري في الحكومة.

عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب

وتنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

موافقة مجلس النواب شرط أساسي لإجراء التعديل الوزاري

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.