توك توك وعربيات .. قرار عاجل من الداخلية للمواطنين بخصوص تعديلات جديدة في اللوحات المعدنية للسيارات

تم الإعلان عن قرار من وزارة الداخلية رقم 648 لعام 2024، بضبط مجموعة من أحكام القائمة التنفيذية لقانون المرور الذي جاء بالقرار الوزاري رقم 1613 لعام 2008.

القرارات الجديدة في القائمة التنفيذية لقانون المرور

  • في المادة الأولى تم إحلال الفقرة الثانية من القائمة التنفيذية لقانون المرور من المادة 347 الذي جاء بالتالي (بالمادة 347 في الفقرة الثانية، تم ابتكار هيئة اللوحات المعدنية وتجديد معلوماتها وطرق تأمينها وتوطيدها بشكل دائم، وذلك نظير مصاريف ابتكار قيمتها 215 جنيه مصري لكل أنماط مركبات النقل السريع ويتم توطيد اللوحات المعدنية بواسطة متخصص بقسم المرور ويمنع إحالتها من موضعها المثبتة به).
  • في المادة الثانية يتم استبدال لفظ الآلية والألية، بـ (نارية” و”النارية) مثلما جاء ذكرهما في القائمة التنفيذية لقانون المرور.
  • في المادة الثالثة يتم إضافة مادتان حديثتان إلى القائمة التنفيذية لقانون المرور وأرقامهم التالي 176 مكررا، و176 مكررا “1”: وجاءت كالآتي:( المركبة الطفيفة مركبة آلية تمتلك 4 عجلات على هيئة سيارة تبعًا إلى التصميم الأساسي لها تقوم بوسيلة من وسائل الوقود وتعيين لنقل الأفراد براتب وذلك تبعًا للمعايير والمواصفات التالية:
  •  لا تنقص سرعة التصميم عن خمسة وأربعين كيلو متر في الساعة ولا ترتفع عن تسعين كيلو متر.
  • السعة اللترية كحد أدنى 150، وأن تمتلك محرك كهربائي أو محرك رباعي له المقدرة الدائمة.
  • حد أعلى للركاب ثلاثة بخلاف السواق.

المادة 176 مررا : (تطبق على المركبة الطفيفة المختصة بعربة النقل التوك توك الآتي بالمواد “152، 175، 233، 281، 378، من القائمة.