للعاملين في القطاع الخاص..حالات الحصول على إجازة سنوية شهر بدلاً من 21 يومًا

حمل قانون العمل الجديد، العديد من المزايا والتسهيلات للعاملين بالقطاع الخاص والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم خارج بيئة العمل، والذي أدى بدوره إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجية، وفي هذا الإطار حدد مشروع قانون العمل الجديد حالات حصول الموظفين على إجازة سنوية لمدة شهر بدلا من 21 يوما.

القطاع الخاص
للعاملين في القطاع الخاص..حالات الحصول على إجازة سنوية شهر بدلاً من 21 يومًا

حالات حصول الموظفين على إجازة سنوية لمدة شهر

في هذا الصدد، نص قانون العمل في مادته رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوما فى عدة حالات، تمثل أبرزها فيما يلي:

  • متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
  • لمن تجاوز سن الخمسين عام

وبموجب مواد القانون، لا يجوز أن يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق الموظف إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

زيادة مدة الإجازات

وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام رسميا للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
كما يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.