الإفتاء تجيب.. هل بلع البلغم في رمضان يبطل الصيام؟

مع  دخول شهر رمضان المبارك يبدأ الجميع بالتجهيزات اللازمة للشهر الكريم وهناك من يبدأ في القراءة في الفقه وتعلم أحكام الدين، وذلك لأن هناك الكثير من المواقف التي تحدث معنا ونحتاج إلى رأي الدين فيها فهي تحدث أثناء وقت الصيام ومن هذه الأمور التي قد تحدث هي “بلع البلغم” في نهار شهر رمضان ومن هذا المقال سوف نتعرف على حكم هذا الأمر وهل يبطل الصوم أم لا يبطله.

رأي المذاهب في ابتلاع البلغم في نهار رمضان

يضطر الصائم أحيانا إلى فعل هذا الأمر فهل يبطل ذلك الصوم وهل هناك فرق بين أن يكون البلغم كبير او صغير وهل يختلف هذا الأمر إذا البلغم في الفم أو على طرف اللسان، وقد أجابت دار الإفتاء أن الفقهاء منهم الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الصائم إذا ابتلع البلغم أو النخامة لم يفطر به ولم يبطل ذلك صيامه، أنا التفاصيل فهي كما يلي:

1- بيان مذهب السادة الحنفية في هذه المسألة: وقد كان نص الحنفية على أن البلغم إن كان أقل من ملء الفم لا ينقض الصوم بالإجماع، أما إذا كان ملء الفم فقد أقر الإمام أبو حنيفة على أنه لا ينقض، وهو المعتمد، وقد ذكر العالم والفقيه الشرنبلالي الحنفي: ولم أر حكم البلغم إذا ابتلعه بعد ما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه، ولعله كالمخاط، فلينظر، ثم وجدتها بحمد الله في “التتارخانية”: سُئل إبراهيم عمن ابتلع البلغم قال: إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعًا، وإن كان ملء فيه ينتقض صومه عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا ينتقض، وقال العلامة الطحطاوي الحنفي:”وعند أبي حنيفة لا ينقض”، وقال العلامة ابن عابدين الحنفي هذه الفائدة نبّه عليها ابن الشحنة، ومفاده: أنه لو ابتلع البلغم بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا.

2- بيان مذهب السادة المالكية في هذه المسألة: نصَّ المالكية في المختار عندهم أن البلغم لا يُفطِّرُ مُطلقًا ولا يبطل الصيام، حتى ولو أمكن طرحه، وكذلك لو كان بعد وصوله إلى طرف اللسان، وقد ذكر العالم أبو عبد الله المواق المالكي: “وأما البلغم فقال اللخمي: لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق، وإن كان قادرًا على طرحه”، وقد قال القباب_أبو العباس أحمد: بعض من لم يقف على هذا كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه، فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه، وقال العلامة الخرشي المالكي المختار: أنه لا قضاء في البلغم، ولو أمكن طرحه، ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه.

حكم ابتلاعه البلغم في نهار رمضان

قد يتسبب الخجل أو الحرج في عدم سؤال البعض عن أمور دينهم ومظنة الحرج تفتح باب الرخصة والتيسير، وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، وعلى أن أفعال العوام بعد صدورها منهم محمولة على ما صح من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصحة، فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك، حتى تقرر في قواعد الفقه أن “إعمال الكلام أولى من إهماله”، فإذا صدر من العامي فعل معين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى، وبناء على ما سبق فابتلاع الصائم للبلغم أو النخامة لا يفطر عند جماعة من الفقهاء، ولا يضر الصائم أن يبتلع بلغمه أو نخامته، سواء كان البلغم صغيرًا أم كبيرًا، وسواء كان في الفم أم على طرف اللسان، والصوم صحيح، ولا قضاء على فاعل ذلك، عملًا في هذه المسألة بمذهب من أجازها من فقهاء المسلمين.