بعد واقعة جوري بكر …. ما حكم طلاق الحامل في المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء تُجيب

تصدرت جوري بكر التريند من جديد وذلك بعد أن تواترت أنباء عن طلاقها من زوجها، إذ انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي كما وجهت الإعلامية بسمة وهبة حديثها إليها مؤكدة عدم وقوع الطلاق بسبب الحمل، ويجدر بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها جوري بكر التريند، فقد سبق وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في موسم رمضان الماضي وذلك من خلال دورها في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان،  وعلى الرغم من نفي “جوري” لنبأ انفصالها عن زوجها إلا أن تلك الواقعة قد فتحت تساؤلاً لمناقشة مدى مشروعية طلاق الحامل.

دار الإفتاء توضح حكم طلاق الحامل في المذاهب الأربعة 

 في وقت سابق، كانت دار الإفتاء المصرية قد كشفت عن تفاصيل حكم طلاق الحامل في المذاهب الأربعة، إذ قد وردها سؤالاً من أحد المتابعين “طلقت زوجتي وهي حامل … هل يقع الطلاق؟”، ومن ثم أجابت دار الإفتاء متمثلة في الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بأنه يجوز تطليق الزوجة خلال فترة الحمل وذلك حال اكتمال أركان الطلاق، بأن لا يوجد في الشرع ما يمنع الطلاق وهو ما أجمع عليه أهل العلم جميعاً ومنهم الأئمة الأربعة ولا خلاف في ذلك. 

بعد واقعة جوري بكر …. ما حكم طلاق الحامل في المذاهب الأربعة؟ دار الإفتاء تُجيب
جوري بكر وزوجها

من جانبه،  أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وحال رغبة زوجها بإرجاعها قبل وضع الحمل فيجوز ذلك، وعلى الزوج احتساب ما حدث تطليقة.

على الجانب الآخر، علّق وكيل الأزهر السابق الشيخ محمود عاشور مؤكداً أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع من العلماء، بينما يظن بعض العوام أن الحامل لا يقع الطلاق عليها، ولا أصل لهذا الكلام في الدين، وهناك إجماع على أن الحامل يقع الطلاق عليها ولا خلاف في ذلك، وعند الطلاق، يجب أن تكون الزوجة طاهرة لم يمسها الزوج، كذلك أن تكون قد طهرت من حيضها أو نفاسها أو قبل أن يمسها زوجها.

هل يقع الطلاق بلفظ “عليّ الطلاق”

صرح الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدً بأن الحلف على الزوجة بعبارة “عليّ الطلاق إن فعلت كذا تبقي طالق” لا يعد طلاقاً ولا يقع، إذ أن تلك الجملة تُقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، لذا لا يقع طلاق  ولكن يجب فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يُفعل ففيه كفارة ألا وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

أما عن كفارة من حلف بهذا، فعليه كفارة يمين ألا وهي إطعام 10 مساكين ونصحهم بالذهاب إلى دار الإفتاء من أجل الفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.