“لا يمكن التفريط في المال العام”.. الحكومة توضح حقيقة بيع ممتلكات قناة السويس

أوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون قناة السويس الذى تم الموافقة عليه من قبّل المجلس في مجموعه، والذي يشمل إنشاء صندوق تابع  للقناة، لا يحتوي على أي بنود تمس قناة السويس، فهي من أموال الدولة العامة التي لا يسمح التصرف فيها أو بيعها، بل وعلاوة على ذلك فأن الدولة ملزمة بحسب المادة 43 من الدستور بحمايتها وتطويها والحفاظ عليها باعتبارها ممرا مائيا دوليا تابعًا لها، وكذلك تلتزم أيضًا بتطوير قطاع القناة فهو مركزا اقتصاديا  متميزا.

أما ما يشمل عليه مشروع القانون من حق الصندوق  المقرر إنشائه في بيع او شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو من الأمور الطبيعية التي تتماشى مع طبيعة الصناديق كوسيلة للتمويل والاستثمار، ولا يؤثر باي شكل على قناة السويس سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لأنها مال عام لا يمكن التفريط أو التصرف فيه، ولفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف باي حال من الأحوال على القناة ذاتها.

"لا يمكن التفريط في المال العام".. الحكومة توضح حقيقة بيع ممتلكات قناة السويس

والجدير بالإشارة، قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب،  المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع الموافقة على مشروع قانون تم تقديمه من قبّل الحكومة بشأن تعديل عدد من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن رئيس مجلس النواب، عن تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويسعى مشروع القانون إلى تأسيس صندوق تابع لهيئة قناة السويس بهدف رفع قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، علاوة على أنه يساهم في تميكن الهيئة من محاربة كافة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث بسبب أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو ظروف الاقتصادية سيئة، وكذلك يهدف مشروع القانون إلى التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس والعمل على تطويره عن طريق الاستغلال الأمثل لأمواله، مما يساهم في مجابهة الهيئة لكافة الأزمات والحالات التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدوث تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

والجدي بالذكر أن مشروع القانون ينص على ان تأسيس صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ومن المقرر أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة، علاوة على أن يكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويسمح لمجلس إدارة الصندوق أن يتوسع وينشئ  عدد من الفروع أو مكاتب له في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تنفيذًا لأحكام هذا القانون بـ “الصندوق.