“حاجتين اوعى تعملهم”.. الحكومة تحذر جميع المواطنين لمن يقوم بهذا الأمر بشأن الـ10 جنيه البلاستيكية

حرصًا من الحكومة على مصلحة المواطنين فإنها تقوم بتوجيه تحذيرات من حين لآخر في حال كان هناك قرارات جديدة بشأن غرامات أو عقوبات تطبق على المواطنين، وفي هذا الصدد فقد ازداد الحديث والجدل بشأن العشرة جنيهات البلاستيكية أو المعروفة بـ”البوليمر”، حيث قام البنك المركزي بطرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات مع حلول عيد الأضحى المبارك الماضي، وبدأ المواطنون في البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة مما جعل البعض يرفضون استخدامها سواء الدفع أو الاستلام بسبب حداثتها، وقيام آخرون ببيع العملة البلاستيكية بأعلى من قيمتها مقابل ـ15 جنيه قديمة.

"حاجتين اوعى تعملهم".. الحكومة تحذر جميع المواطنين لمن يقوم بهذا الأمر بشأن الـ10 جنيه البلاستيكية 

عقوبة رفض التعامل بالعملة الرسمية

تحدث الدكتور مصطفى السعداوي، خبير وأستاذ القانون بجامعة المنيا، عن عقوبة رفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات سواء عند الدفع أو الاستلام، موضحاً إن قانون البنك المركزي فرض عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية.

ومن جانبه تحدث  «السعداوي» في تصريحات خاصة أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى دفع غرامة مالية طبقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه، وأشار أستاذ القانون بجامعة المنيا، إلى أن قانون البنك المركزي الجديد ينص على أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه وللبنك المركزي دون غيره له الحق في إصدار العملة أو إلغائها.

غرامة بيع العشرة جنيه البلاستيكية الجديدة بأعلى من قيمتها

أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه بعد تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجني، سعى المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع للعملة بما يخالف أحكام وقواعد تداولها، و أن المشرع المصري غلظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات المؤثرة بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

والجدير بالذكر أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، تنص على من يقوم بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أي من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.